الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )

18

رسائل شيخ انصارى ( فارسى )

متن : و منها : ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة و الثقات و العلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء و روايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية : 1 - مثل قول الحجّة - عجّل اللّه فرجه - لإسحاق بن يعقوب على ما فى كتاب الغيبة للشيخ و إكمال الدين للصدوق و الاحتجاج للطبرسىّ : « و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة اللّه عليهم » « 1 » . فإنّه لو سلّم انّ ظاهر الصّدر الاختصاص بالرّجوع فى حكم الوقائع الى الرّواة ، اعنى الاستفتاء منهم ، الّا انّ التّعليل بانّهم حجّته ، يدلّ على وجوب قبول خبرهم . 2 - و مثل الرواية المحكيّة عن العدة من قوله عليه السّلام : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنّا ، فانظروا إلى ما رووه عن علىّ عليه السّلام » « 2 » . دلّ على الأخذ بروايات الشيعة و روايات العامّة مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصّة . ترجمه : ( استدلال به طائفه سوّم از اخبار در اثبات حجيّت خبر واحد ) و از جملهء اين اخبار ، احاديثى است كه بر وجوب رجوع به روات و ثقات و علماء دلالت دارند ، به نحوى كه از لسان اين اخبار عدم تفاوت ميان فتواى علما ، نسبت به كسانى كه از ايشان استفتاء مىكنند و رواياتشان براى اشخاصى كه به روايت عمل مىكنند ، روشن مىشود . 1 - مثل فرمودهء حضرت حجّت به اسحاق بن يعقوب ، بر اساس آنچه در كتاب غيبت ، تأليف مرحوم شيخ الطائفه و كتاب كمال الدّين تأليف جناب صدوق و كتاب احتجاج تأليف مرحوم طبرسى ، وارد شده است كه فرمودند : امّا حوادثى كه واقع مىشوند ( براى آگاهى از حكم آنها ) به روات احاديث ما رجوع كنيد ، زيرا ايشان حجّت من بر شما بوده و من هم حجّت خدا بر ايشان هستم . پس به فرض اينكه بپذيريم ، ظاهرا صدر اين روايت اختصاص دارد به رجوع كردن در حكم وقايع به روات و استفتاء از ايشان ، لكن اين علّت ( در ذيل حديث ) كه ايشان حجّت من بر شما هستند ، دلالت دارد بر وجوب قبول خبر آنها همچون فتوايشان . 2 - و مثل روايتى كه از قول ايشان در عدّه به بيان زير نقل شده است : زمانى كه حادثه‌اى

--> ( 1 ) - كمال الدين : ص 484 ح 4 من ب 45 ، الاحتجاج : ص 470 « توقيعات الناحية المقدّسة » ، الغيبة : ص 177 ، الوسائل : ج 18 ص 101 ح 9 من ب 11 من أبواب صفات القاضى . ( 2 ) - بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 253 - عدّة الاصول ، ص 61 .